Article 30 of the Court Fees Law (Civil Matters)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 126 of 2009); not yet reviewed by a lawyer
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم مقداره
خمسون قرشا عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة.
ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم مقداره
خمسة وعشرون قرشا عن كل ورقة في المحاكم الجزئية ، وخمسة وسبعون قرشا
في المحاكم الابتدائية ، وجنيه ونصف في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض".
ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور .
ويصدر قرار وزاري بيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرون قرشا عن كل ورقة .
ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وعشرون قرشا في المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشا في محاكم الاستئناف والنقض .
ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور .
ويصدر قرار وزاري بيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.