Article 31 of the Court Fees Law (Civil Matters)
The text in force
The official text is in Arabic.
يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة:
رسم مقداره خمسة عشر قرشا عن كل اسم وفي كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة
أو الملخص أو الشهادة ، ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا
شركاء ، أو ورثة.
ورسم الكشف النظري خمسون قرشا عن كل مادة".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره خمسة قروش عن كل اسم وفي كل سنة . وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة . ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة .
ورسم الكشف النظري عشرون قرشا عن كل مادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.