المادة 31 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
النص الساري
يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة:
رسم مقداره خمسة عشر قرشا عن كل اسم وفي كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة
أو الملخص أو الشهادة ، ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا
شركاء ، أو ورثة.
ورسم الكشف النظري خمسون قرشا عن كل مادة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره خمسة قروش عن كل اسم وفي كل سنة . وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة . ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة .
ورسم الكشف النظري عشرون قرشا عن كل مادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.