المادة 20 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 153 لسنة 1956)؛ لم يراجعه محام بعد
إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان
فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة ١٢٤
مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى
فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية .
وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب مالم يتجاوز الصلح
عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة الصلح عليه
وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة
مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى
على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت.
واذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ٤٠٠ جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ٤٠٠ جنيه .
واذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ٤٠٠ جنيه .
ولا يرد في حالة انهاء النزاع صلحا شيء من الرسوم في الدعاوى المخفضة القيمة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
اذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية . وتحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففي هذه الحالة يحصل الرسم على قيمة المصالح عليه .
واذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ٤٠٠ جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ٤٠٠ جنيه .
واذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ٤٠٠ جنيه .
ولا يرد في حالة انهاء النزاع صلحا شيء من الرسوم في الدعاوى المخفضة القيمة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944رسوم قضائية معدل بقانون رقم 66 لسنة 1964
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 20 , 20 مكرر ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية
- قرار · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.