انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 90 لسنة 1944

المادة 20 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 153 لسنة 1956)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكدالمصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.