Article 20 of the Court Fees Law (Civil Matters)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 153 of 1956); not yet reviewed by a lawyer
إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان
فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة ١٢٤
مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى
فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية .
وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب مالم يتجاوز الصلح
عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة الصلح عليه
وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة
مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى
على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت.
واذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ٤٠٠ جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ٤٠٠ جنيه .
واذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ٤٠٠ جنيه .
ولا يرد في حالة انهاء النزاع صلحا شيء من الرسوم في الدعاوى المخفضة القيمة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
اذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية . وتحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففي هذه الحالة يحصل الرسم على قيمة المصالح عليه .
واذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ٤٠٠ جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ٤٠٠ جنيه .
واذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ٤٠٠ جنيه .
ولا يرد في حالة انهاء النزاع صلحا شيء من الرسوم في الدعاوى المخفضة القيمة .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944رسوم قضائية معدل بقانون رقم 66 لسنة 1964
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان ( 20 , 20 مكرر ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية
- Decision · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.