Supreme Constitutional Court decision, case 148 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 4 November 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 148 of judicial year 34
- Hearing date
- 4 November 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 148 لسنة 34 قضائية " دستورية ".
المقامة من
الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة - أليكو
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــدل
3- رئيس قسم المطالبة بمحكمة حلوان الابتدائية
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وتعديلاته
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى، ومن ثم فإن الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع، فى غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معه، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية .
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية دفعت بجلسة 31/3/2012 بعدم دستورية النص المطعون فيه، وبهذه الجلسة قدرت المحكمـة جدية هذا الدفع، وقررت التأجيل لجلسة 7/7/2012، وصرحت للشركة بإقامة الدعوى الدستورية. وإذ لم تقم الشركة المدعية برفع الدعوى خلال الأجل الذى عينته المحكمة، فقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 3/11/2012، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادة المذكورة، فأقامتها الشركة المدعية بتاريخ 22/9/2012، متجاوزة بذلك مدة الأشهر الثلاثة المقررة بمقتضى نص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، والذى يقيد محكمة الموضوع والخصوم، ومن ثم تكون الدعوى والحــــــال كذلك قـــــد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونًا لإقامتها، بما يتعين معه التقرير بعدم قبولها.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.