قانون مصري · إجراءات
قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968
القانون رقم 25 لسنة 1968نُشر في 30 مايو 1968يعمل به منذ 30 نوفمبر 1968عدد المواد: 164
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 22، في 30 مايو 1968مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 96.3% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 23 لسنة 1992حالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة
مواد القانون
مواد القانون
المواد 1 – 100
القوانين المعدِّلة
- القانون 18/1999 · نُشر في 17 مايو 1999، ويعمل به منذ 16 يوليو 1999
- القانون 23/1992
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.