القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 10 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ماتم على يديه أو ماتلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه .
فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (47 ، 48) من القانون 12 لسنه 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنه 2008 بشان قانون العمل
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة الجديد القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158لسنة2003المعدلة للفقرتين 2،3 من المادة الأولى و المادة الثالثة مـن القانون 17لسنة1999 " إعطــاء شــيك لا …
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.