القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 11 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانونا .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (47 ، 48) من القانون 12 لسنه 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنه 2008 بشان قانون العمل
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة الجديد القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158لسنة2003المعدلة للفقرتين 2،3 من المادة الأولى و المادة الثالثة مـن القانون 17لسنة1999 " إعطــاء شــيك لا …
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.