القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 56 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه .
ولا يحكم عليه بشىء إذا ثبت بعض ما ادعاه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.