القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 28 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للمحكمة أن تقدر مايترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من إسقاط قيمته فى الإثبات أو إنقاصها .
وإذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذى صدر منه أو الشخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.