القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا .
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 43. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التناقض بين حكمين متناقضين .
- حكم · المحكمة الدستورية العليافض التناقض بين حكمين متناقضين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة( 182 ) من قانون التأمينات الأجتماعية رقم 148 لسنة 2019 والمادة (101) من قانون الأثبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 15/6/1993 فى الاستئنافات أرقام 1332 و 1337 و 1339 لسنة 47 قضائية و 829 و 1049 لسنة 48 قضائية ، وفى الموضوع الاعتداد …
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمدعى عليه الأول كان قد أوقع بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1985 حجزاً إدارياً تنفيذياً على ما للمدعى من أموال تحت يد المدعى عليه الثانى وفاءً لمبلغ 750 ر177973 جنيه، فأقام المدعى الدعوى…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.