المادة 15 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
النص الساري
لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .
ويكون للمحرر تاريخ ثابت :
( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك .
(ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ .
(ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص .
( د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه .
( ه ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .
ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة فى المخالصات .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 95. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة 3/3 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعدل بالقانونين رقمى 150 لسنة 2001 و 158 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة الفقرتين الاولى والثانية من المادة الثالثة والفقرة الثانية من المادة الأولى مـن القانون 17لسنة 1999 " إعطــاء شــيك لا يقــابلـه رصيد "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة الأولى بفقرتيها الأولى والثانية من القانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، فيما تضمنته من أن تستبدل عبارة أول …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين (336) و(337) من قانون العقوبات ونص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 17 لسنة 1998 " ما عدا الاحكام الخاصة بالشيك فيعمل به اعتبارا من أول اكتوبر سنة 2000وكذا المادة 337من قانون العقوبات "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 199…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (337) عقوبات، والفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2000 …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنته من إرجاء العمل …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات . المادة 337 مـن قانــون العقــوبات "إعطــاء شــيك لايقـابلـه رصيد "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى ، والمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة الجديد القانون رقم158 لسنة 2003 " إعطــاء شــيك لا يقــابلـه رصيد "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنتاه من إرجاء إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، ونص كل من الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التج…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 336 و337 من قانون العقوبات ونص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات ، والعبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، والمادة الأولى من ا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نصوص المادة 337 من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.