Article 15 of the Law of Evidence in Civil and Commercial Matters
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت .
ويكون للمحرر تاريخ ثابت :
( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك .
(ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ .
(ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص .
( د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه .
( ه ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .
ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة فى المخالصات .
Rulings that mention this article
95 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة 3/3 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعدل بالقانونين رقمى 150 لسنة 2001 و 158 لسنة 2003
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون التجارة الفقرتين الاولى والثانية من المادة الثالثة والفقرة الثانية من المادة الأولى مـن القانون 17لسنة 1999 " إعطــاء شــيك لا يقــابلـه رصيد "
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة الأولى بفقرتيها الأولى والثانية من القانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، فيما تضمنته من أن تستبدل عبارة أول …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادتين (336) و(337) من قانون العقوبات ونص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون التجارة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 17 لسنة 1998 " ما عدا الاحكام الخاصة بالشيك فيعمل به اعتبارا من أول اكتوبر سنة 2000وكذا المادة 337من قانون العقوبات "
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 199…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (337) عقوبات، والفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2000 …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنته من إرجاء العمل …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات . المادة 337 مـن قانــون العقــوبات "إعطــاء شــيك لايقـابلـه رصيد "
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى ، والمادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون التجارة الجديد القانون رقم158 لسنة 2003 " إعطــاء شــيك لا يقــابلـه رصيد "
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنتاه من إرجاء إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات، ونص كل من الفقرة الثانية من المادة الأولى ، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التج…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين 336 و337 من قانون العقوبات ونص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات ، والعبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، والمادة الأولى من ا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نصوص المادة 337 من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.