Supreme Constitutional Court judgment, case 77 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 4 May 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 77 of judicial year 26
- Hearing date
- 4 May 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (337) عقوبات، والفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2000 المعدل لقانون التجارة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 77 لسنة 26 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ محمود عبد اللاه يوسف
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية 2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل 4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد النائب العام 6 - السيد وزير المالية
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع من أبريل سنة 2004 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) عقوبات، والفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2000 المعدل لقانون التجارة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبتاريخ 13/1/2004 أودع السيد/ محمد عباس موسى السحت أربع طلبات للتدخل إنضمامياً للمدعى فى الدعوى الدستورية.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح البلينا فى الجنحة رقم 9499 لسنة 2003، بوصف أنه بتاريخ 28/4/2003، أعطى المدعى عليه الأخير بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب العامة ، شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وأثناء المحاكمة دفع المدعى بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة الاولى ، والفقرتان الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 وبعدم دستورية القانون رقم 168 لسنة 2000 وإذ قدرت المحكمة جدية دفعه بالنسبة للمادة (337) من قانون العقوبات والقانون رقم 168 لسنة 2000 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه بالنسبة لطلب السيد/ محمد عباس موسى السحت التدخل انضمامياً إلى المدعى فى الدعوى الماثلة ، فإن شرط قبول التدخل –طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة - أن يكون طالب التدخل طرفاً فى الدعوى الموضوعية التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية فيها، وكان الثابت أن طالب التدخل غير ممثل فى الدعوى الموضوعية المتهم فيها المدعى ، ومن ثم يضحى طلبه غير مقبول.
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد –على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته، إذ كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية قد اقتصر على المادة (337) من قانون العقوبات وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000 فحسب، وهى المواد التى انصب عليها تقدير محكمة الموضوع لجدية هذا الدفع. وتصريحها بإقامة الدعوى الدستورية ، وبالتالى فإن الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصداره قانون التجارة ، ينحل إلى دعوى أصلية ، وطعناً مباشراً بعدم دستوريتها، لتغدو الدعوى بالنسبة لها غير مقبولة ، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع التى رسمها القانون، ويتحدد نطاق الدعوى الماثلة –فى ضوء ما تقدم- بنص المادة (337) من قانون العقوبات والقانون رقم 168 لسنة 2000 بتعديل قانون التجارة .
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليه تنص على أن: "يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه الخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق".
كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.
وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها من تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ، أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001. ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى ، بلا رسوم، أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأى طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ".
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعى أو حكم الإحالة ، الدليل على أن ضرراً واقعياً، اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعى . وثانيهما: أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى ، وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، ثم صدر القانون رقم 158 لسنة 2003 ونص فى المادة الأولى منه على أن "تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2005 بعبارة "أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من ذات القانون.
كما تستبدل عبارة (المادتين 535، 536) بعبارة "المادة 536" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة "أول أكتوبر سنة 2006" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.
وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره" وقد نشر القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (27) بتاريخ 3/7/2003.
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أضحى نافذاً، بما حواه من إلغاء لنص المادة (337) من قانون العقوبات، وما تضمنه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، لا سيما البيانات التى اشترطت المادة (473) منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى ، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد على النحو المتقدم بيانه، لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 337المادة (337) عقوبات، والفقرة الثانية من
- 168/2000 · Article 337not on the website yet
- Law of Evidence in Civil and Commercial Matters · Article 15المادة (15) من قانون الإثبات فى ال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.