Supreme Constitutional Court judgment, case 66 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 4 July 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 66 of judicial year 24
- Hearing date
- 4 July 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من يوليو سنة 2010م ، الموافق الثانى والعشرين من رجب سنة 1431 هــ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 24 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيد / اللبان محفوظ عثمان
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 - السيد النائب العام
6 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بسوهاج
7 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى بالقاهرة
الإجراءات
بتاريخ 16 فبراير 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 5291 لسنة 1999 جنح قسم أول سوهاج ، متهمة إياه بإعطائه شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وبجلسة 14/11/1999 قضت المحكمة غيابيًا بحبس المدعى سنتين مع الشغل وكفالة ألفى جنيه ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم ، وبجلسة 13/2/2000 قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه ، فاستأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 6373 لسنة 2000 جنح مستأنف سوهاج ، وبجلسة 4/7/2000 قضت المحكمة غيابيًا بسقوط الاستئناف ، فعارض المدعى فى هذا الحكم ، وأثناء نظر المعارضة الاستئنافية دفع بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليه تنص على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000 .
وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 . ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى ، بلا رسوم ، أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك ، أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية " .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين ، أولهما : أن يقيم المدعى أو حكم الإحالة ، وفى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون فيه ، الدليل على أن ضررًا واقعيًا اقتصاديًا أو غيره قد لحق بالمدعى ، وثانيهما : أن يكون الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه ، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلا أو مجهلا .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع ، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 السالف الذكر المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 .
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، ثم صدر القانون رقم 158 لسنة 2003 ونص فى المادة الأولى منه على أن : تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2005 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2003 " الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون .
كما تستبدل عبارة ( المادتين 535 و536 ) بعبارة " المادة 536 " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها ، وعبارة " أول أكتوبر سنة 2006 " بعبارة ( أول أكتوبر سنة 2004 ) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها " .
وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " . وقد نشر القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 3/7/2003 .
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005 فإن التنظيم القانونى للشيك الذى استحدثه قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 أضحى نافذًا ، بما حواه من إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات ، وما تضمنه من أحكام جديدة خاصة بالشيك ، بما فيها البيانات التى اشترطت المادة (473) منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكًا ، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكًا ليس له مقابل قائم وقابل للسحب ، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى ، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له ، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد على النحو المتقدم بيانه ، لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.