Supreme Constitutional Court judgment, case 34 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 13 January 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 34 of judicial year 29
- Hearing date
- 13 January 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنتاه من إرجاء إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م ، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرور والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / ونس منصور خليل بهنس
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية .
2- السيد رئيس مجلس الوزراء .
3- السيد وزير العدل .
4- السيد رئيس مجلس الشعب .
5- السيد المستشار النائب العام .
6- السيد / محمد خميس جمعة البراوى .
الإجراءات
بتاريخ 6 فبراير سنة 2007 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنتاه من إرجاء إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات ، والمادة الثالثة من القانون المشار إليه فيما تضمنته من إرجاء العمل بأحكام الشيك حتى أول أكتوبر سنة 2000 ، وكذلك القوانين أرقام 168 لسنة 2000 ،150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 ، والتى حددت فترة انتقالية حتى 1/10/2005 للعمل بأحكام الشيك .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 17510 لسنة 2003 أمام محكمة جنح رشيد ، متهماً إياه بإعطائه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وبجلسة 30/12/2003 قضت المحكمة غيابياً بحبسه سنة وكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم ، وإلزامه بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم ، وبجلسة 25/11/2004 قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه ، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 238 لسنة 2005 جنح مستأنف رشيد ، وبجلسة 17/1/2005 قضى غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم ، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليه ، والمادة 337 من قانون العقوبات ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع ، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته ، إذ كان ذلك ، وكان الدفع بعدم الدستورية قد اقتصر على الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 ، والمادة 337 من قانون العقوبات ، وهى المواد التى انصب عليها تقدير محكمة الموضوع لجدية هذا الدفع ، وتصريحها بإقامة الدعوى الدستورية ، وبالتالى فإن الطعن على نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 ، والمادة الثالثة من مواد إصدار القانون المشار إليه فيما تضمنته من إرجاء العمل بأحكام الشيك حتى أول أكتوبر سنة 2000 ، والقوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 ، ينحل إلى دعوى أصلية ، وطعناً مباشراً بعدم دستوريتها ، وهو مالم يجزه المشرع طريقاً للطعن بعدم دستورية النصوص القانونية ، لتغدو الدعوى بالنسبة لها غير مقبولة ، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع التى رسمها القانون ، ويتحدد نطاق الدعوى الماثلة – فى ضوء ما تقدم – بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 السالف الذكر .
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليه تنص على أن : " يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 من نوفمبر سنة 1883 ، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه الخاص بشركات الأشخاص ، ويستعاض عنه بالقانون المرافق .
ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 .
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق " .
كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 .
وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 . ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى ، بلا رسوم ، أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك ، أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية " .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين ، أولهما : أن يقيم المدعى أو حكم الإحالة ، الدليل على أن ضرراً واقعياً ، اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعى ، وثانيهما : أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً ، كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، ثم صدر القانون رقم 158 لسنة 2003 ونص فى المادة الأولى منه على أن : " تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2005 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2003 " الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون .
كما تستبدل عبارة ( المادتين 535 و536 ) بعبارة " المادة 536 " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها ، وعبارة " أول أكتوبر سنة 2006 " بعبارة ( أول أكتوبر سنة 2004 ) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها " .
وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " . وقد نشر القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 27 ) بتاريخ 3/7/2003 .
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أضحى نافذاً ، بما حواه من إلغاء لنص المادة 337 من قانون العقوبات ، وما تضمنه من أحكام جديدة خاصة بالشيك ، سيما البيانات التى اشترطت المادة (473) منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً ، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب ، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى ، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له ، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد على النحو المتقدم بيانه ، لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.