Supreme Constitutional Court judgment, case 61 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 6 April 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 61 of judicial year 23
- Hearing date
- 6 April 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات .
المادة 337 مـن قانــون العقــوبات
"إعطــاء شــيك لايقـابلـه رصيد "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008 م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 61 لسنة 23 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / مصطفى محمد عبد الله المهدى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد / نبيل فريد أبو زيد
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من إبريل سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
وبموجب صحف دعاوى أودعت قلم كتاب المحكمة فى المدة من 10/6/2001 حتى 9/7/2007 طلب التدخل فى الدعوى انضمامياً للمدعى كل من : عبد الغنى محمد عز الدين ، مصطفى محمد عبد الله ، محمد مرسى عبد الفتاح ، يوسف دسوقى أحمد ، محمد السيد محمد عبد المالك ، محمد عبد النعيم محمد ، عبدالرحيم إبراهيم عبد الرحيم ، غريب عبد العليم موسى ، لطفى السيد حسن ، محمد لطفى السيد حسن ، إدوار ونيس ديكران ، كمال ابراهيم عبد الرحيم ، خالد إبراهيم عبد الرحيم ، ناصر محمود محمد أحمد ، عز الدين عبدالرحيم ابراهيم ، محمود محمد محمود مقلد ، ماهر عبد المطلب محمد ، محمود شاكر عبد الرحيم ، محمد مؤمن شاكر ، عبد العزيز عبد الراضى عبد العزيز ، أميمة شاكر عبد الرحيم ، نجوى محمد دردير ، عبد الصبور أحمد محمد على ، خالد عبد المجيد يوسف ، سعد محسوب النبى على ، عادل فهمى عبد القادر ، محمد عبد الفتاح مصطفى محمد ، ناجى مصطفى محمد .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع أقام ضد المدعى الجنح المباشرة أرقام 18923 ، 18930 ، 22423 لسنة 2000 جنح الرمل متهماً إياه بأنه فى تواريخ مختلفة أصدر له شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات . وبجلسة19 يونيو سنة 2000 قضت محكمة جنح الرمل بمعاقبته غيابياً فى الجنحة رقم 18923 لسنة 2000 بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ ، فعارض المتهم فى هذا الحكم فقضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض به ، فطعن عليه المتهم بالاستئناف ، فقضى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، فطعن عليه بالمعارضة الاستئنافية تحت رقم 21406 لسنة 2000 جنح مستأنف شرق الإسكندرية . وبجلسة 25 مارس سنة 2001 دفع بعدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 8 أبريل سنة 2001 ، وبالجلسة الأخيرة قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 22 إبريل سنة 2001 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليه تنص على أن : " يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 من نوفمبر سنة 1883 ، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه الخاص بشركات الأشخاص ، ويستعاض عنه بالقانون المرافق . ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 .
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق " .
كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 .
وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 . ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى ، بلا رسوم ، أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك ، أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية " .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين ، أولهما : أن يقيم المدعى أو حكم الإحالة ، وفى الحدود التى اختُصِم فيها النص المطعون فيه الدليل على أن ضرراً واقعياً ، اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعى سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً ، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به مباشراً ، من فصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور ، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها ، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره ، وثانيهما : أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية ، عما كان عليه قبلها .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق لموضوعها .
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، ثم صدر القانون رقم 158 لسنة 2003 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن: " تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2005 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2003 " الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون ذاته كما تستبدل عبارة " المادتين (535 و536) " بعبارة " المادة (536) " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها ، وعبارة " أول أكتوبر سنة 2006 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها " .
وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " . وقد نشر القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 3/7/2003 .
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك لا سيما البيانات التى اشترطت المادة (473) منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً ، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب ، وإلغاء المادة (337) من قانون العقوبات أضحى نافذاً ، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى ، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له ، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد على النحو المتقدم بيانه ، لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
وحيث إنه عن طلبات التدخل الانضمامى فى الدعوى ، فإن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول طلب التدخل أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً فى الدعوى الموضوعية التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها ، إذ كان ذلك وكان طالبو التدخل غير ممثلين فى الدعوى الموضوعية المتهم فيها المدعى فى الدعوى الماثلة ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول تدخلهم .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.