Supreme Constitutional Court judgment, case 69 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 4 May 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 69 of judicial year 29
- Hearing date
- 4 May 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنته من إرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك ، وبعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 158 لسنة 2003 فيما تضمنته من إرجاء العمل بأحكام الشيك ، وسقوط الفقرة الثانية من المادة الأولى بعد تحديدها مجال تطبيق المادة 337 من قانون العق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008 م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 69 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد سعد شحاته زيد
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - النيابة العامة
3 - السيدة / صباح فتحى شعيب
الإجراءات
بتاريخ 20 مارس سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنته من إرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك ، وبعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 158 لسنة 2003 فيما تضمنته من إرجاء العمل بأحكام الشيك ، وسقوط الفقرة الثانية من المادة الأولى بعد تحديدها مجال تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات اعتباراً من 1/10/2005 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 18260 لسنة 2006 جنح مركز كفر الدوار ، متهمة إياه بإعطائها شيكاًَ لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وبجلسة 29/6/2006 قضت المحكمة غيابياً بمعاقبة المدعى بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل ، وكفالة 2400 جنيه ، مع إلزامه بتعويض مؤقت قدره 51 جنيه ، فعارض المدعى فى هذا الحكم ، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ، والفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 168 لسنة 2003 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة ، وأثناء نظر الدعوى الراهنة تدخل جلال خميس عبدالحميد فى الدعوى منضماً للمدعى فى طلباته .
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول التدخل أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً فى الدعوى الموضوعية التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها ، ولما كان طالب التدخل غير ممثل فى الدعوى الموضوعية فى الحالة المعروضة ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول تدخله .
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليه تنص على أن : " يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 من نوفمبر سنة 1883 ، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه الخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق . ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 .
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق " .
كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 .
وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 . ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى ، بلا رسوم ، أو بقيده فى سجلات خاصة لدى أحد البنوك ، أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية " .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما : أن يقيم المدعى أو حكم الإحالة ، وفى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون فيه الدليل على أن ضرراً واقعياً ، اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعى ، وثانيهما : أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 السالف الذكر المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 2003.
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 ، 150 لسنة 2001 ، ثم صدر القانون رقم 158 لسنة 2003 ونص فى المادة الأولى منه على أن : " تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2005 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون .
كما تستبدل عبارة ( المادتين 535 و536 ) بعبارة " المادة 536 " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها ، وعبارة " أول أكتوبر سنة 2006" بعبارة ( أول أكتوبر سنة 2004 ) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها " .
وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " . وقد نشر القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 3/7/2003 .
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أضحى نافذاً ، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك ، لا سيما البيانات التى اشترطت المادة ( 473 ) منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً ، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب ، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعى ، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد على النحو المتقدم بيانه ، لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.