القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 14 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .
أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ، ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .
ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (14/ 3) ، و ( 15 /ب،5) من القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمادة (45) من القانون رقم 25 لسنة 1968 ( بشأن المواد المدنية والتجارية )
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (14) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (14) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 .
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.