انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

مبدأ محكمة النقض، رقم 381 لسنة 58 قضائية «طعن»، جلسة 11 فبراير 1993

المحكمة
محكمة النقض
النوع
مبدأ
نوع الدعوى
طعن
الرقم
رقم 381 لسنة 58 قضائية
تاريخ الجلسة
11 فبراير 1993

المصدر: mksegypt.org · CC BY 4.0 · نُسّق النص للعرض دون تغيير كلماته.

المبادئ

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.