القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 36 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الذى حصل إنكاره على ماهو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.