القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 37 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم إلا :
( ١ ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات رسمية .
(ب) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه .
(ج) خطه أو إمضاؤه الذى يكتبه أمام القاضى أو البصمة التى يطبعها أمامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.