القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 50 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده وصورته المعلنة إليه ، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.