انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 25 لسنة 1968

المادة 51 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.