القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 78 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر ، حكمت عليه المحكمة أو القاضى المنتدب بغرامة مقدارها ماتنا قرش وبثبت الحكم فى المحضر ولا يكون قابلا للطعن . وفى أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضى أمرا بإحضار الشاهد .
وفى غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان هناك مقتض وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف ، فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضى إصدار أمر بإحضاره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.