القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 32 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على :
( ١ ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق .
(ب) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء .
(ج) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق .
( د ) الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.