القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 39 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التى تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضى المنتدب والكاتب والموظف الذى سلم الأصل ، ومتى أعيد الأصل إلى محله ، رد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.