القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 160 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لايقبل التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبق إيداع الباقى من المبلغ المقدور خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.