القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 21 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب أن يبين فى هذا الطلب :
( ١ ) أوصاف المحرر الذى يعينه .
(ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
(ج) الواقعة التى يستدل به عليها .
( د ) الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .
( ه ) وجه إلزام الخصم بتقديمه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.