القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 20 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه تقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده :
( ١ ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .
(ب) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
(ج) إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.