القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 150 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التى استند إليها بإيجاز ودقة .
فإن كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه مالم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه رأى كل منهم وأسبابه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.