المادة 93 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
النص الساري
يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية :
( ١ ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التى استغرقها .
(ب) أسماء الخصوم والقائم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم .
(ج) أسماء الشهود والقائم وصناعاتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وماصدر بشأنهم من الأوامر .
( د ) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين .
( ه ) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال .
( و ) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها .
( ز ) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك .
( ح ) توقيع رئيس الدائرة أو القاضى أو المنتدب والكاتب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.