Article 93 of the Law of Evidence in Civil and Commercial Matters
The text in force
The official text is in Arabic.
يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية :
( ١ ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التى استغرقها .
(ب) أسماء الخصوم والقائم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم .
(ج) أسماء الشهود والقائم وصناعاتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وماصدر بشأنهم من الأوامر .
( د ) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين .
( ه ) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال .
( و ) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها .
( ز ) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك .
( ح ) توقيع رئيس الدائرة أو القاضى أو المنتدب والكاتب .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.