القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 94 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قدمت فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود ، كان للخصوم الحق فى الاطلاع على محضر التحقيق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.