القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 30 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو خته أو بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بتحقيق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.