انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 25 لسنة 1968

المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.