المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
النص الساري
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها :
( ١ ) بيانا وفيا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها .
(ب) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذى يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه الإيداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .
(ج) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير .
( د ) تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة فى حالة الإيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها .
( ه ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره وطبقا للإجراءات المبينة فى المادة ١٥١
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العليابتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم سداد أمانة الخبير
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.