Article 135 of the Law of Evidence in Civil and Commercial Matters
The text in force
The official text is in Arabic.
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها :
( ١ ) بيانا وفيا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها .
(ب) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذى يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه الإيداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .
(ج) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير .
( د ) تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة فى حالة الإيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها .
( ه ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره وطبقا للإجراءات المبينة فى المادة ١٥١
Rulings that mention this article
7 in the library; the latest 7 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم سداد أمانة الخبير
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.