Supreme Constitutional Court judgment, case 28 of judicial year 39 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 7 November 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 28 of judicial year 39
- Hearing date
- 7 November 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من نوفمبر سنة 2020م، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 39 قضائية "تنازع".
المقامة من
عبير محمد فاروق محمود مجاهد
ضــــــد
1- إبراهيم سعيد محمود السيد
2- وزير الصحـة والسكان
3- محافظ الدقهليــــــــــــــــــــــــــة
4- وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية
5- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من نوفمبر سنة 2017، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة بجلسة 15/3/2017، فى الاستئنافين رقمى 1821 و1831 لسنة 68 قضائية، المؤيد للحكم الصــــادر من محكمة المنصــــورة الابتدائيــــة بجلســــة 29/5/2016، فــــى الدعــــوى رقــــم 865 لسنة 2013 مدنى كلى حكومة. وفى الموضوع: عدم الاعتداد بالحكم السالف الذكر، والاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 18/1/2015، من المحكمة التأديبية بالمنصورة، فى الدعوى رقم 58 لسنة 40 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 3/10/2020، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بإيداع مذكرات فى أسبوع، أودعت خلاله المدعية مذكرة، رددت فيها طلباتها الواردة بصحيفة الدعوى.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة الإدارية كانت قد قدمت المدعية، وآخر، إلى المحاكمة التأديبية، أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة، لأنها فى غضون عامى 2010/2011، بوصفها استشارى الكلى بمديرية الصحة بالدقهلية حاليًا، وسابقًا رئيس وحدة الكلى بمستشفى المنصورة العام، وبدائرة عملها بمحافظة الدقهلية، لم تؤد العمل المنوط بها بدقة، وخالفت الأحكام والقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها، فلم تتخذ الإجراءات الواجبة واللازمة نحو متابعة الأعمال داخل وحدة الكلى بالمستشفى، مما أدى إلى زيادة نسبة التحول السيرولوجى للمرضى المترددين على الوحدة لعمل جلسات الغســـــيل الكلـــــوى، لفيروس (ســـــى) من سلبى إلى إيجابـــــى، التى تجـــــاوزت 50%، ممـــــا يعرض حياتهم للخطر، وقامت بإرسال بيانات متضاربة لوزارة الصحة بشأن نتيجة أعمال الوحـــــدة خـــــلال شهر أكتوبـــــــر سنة 2010 بالمخالفـــــــة للتعليمـــــــات، كما احتفظت لنفسها دون مبرر قانونى بأصول نتائج الفيروسات والمنشورات ودفتر الطوارئ الخاص بالوحدة، وعدم تسليمها لمدير الوحدة الحالى بالمخالفة للتعليمات، ولم تتخذ إجراء حيال تلف جهاز (r . o) بوحدة الكلى الصناعية، مما كان من شأنه عدم صلاحية عينات المياه بالوحدة، مما يعرض حياة المرضى للخطر. وبجلسة 18/1/2015، حكمت المحكمة ببراءة المدعية مما نسب إليها، تأسيسًا على مخالفة قرار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية رقم 6835 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة الفنية التى أعدت التقريرين الفنيين - اللذين ارتكنت إليهما النيابة الإدارية فى إسناد المخالفات للمدعية - من ستة أعضاء، وليس من عدد فردى، وكذا مخالفة أعمال اللجنة، لنصوص المواد (135، 139، 149، 150) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، كما قام الاتهام المسند إلى المدعية على تحقيق يشوبه القصور الشديد الذى لا يصلح سندًا للقطع بصحة الاتهام الموجه إليها. وقدمت المدعية شهادة من قسم الجدول بالمحكمة الإدارية العليا تفيد عدم الطعن على هذا الحكم. ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليه الأول، أمام محكمة المنصورة الابتدائية الدعوى رقم 865 لسنة 2013 مدنى كلى حكومة، ضد المدعى عليهم من الثالث حتى الخامس، بطلب الحكم بإلزامهم ضامنين متضامنين، بأن يؤدوا له مبلغًا مقداره تسعون ألف جنيه، تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا شاملاً، عما أصابه من أضرار نتيجة إصابته بفيروس (سى)، أثناء تلقيه العلاج على نفقة الدولة من مرض الفشل الكلوى، الذى استلزم قيامه بالغسيل الكلوى بمركز الغسيل الكلوى بمستشفى المنصورة العام، ثلاث مرات أسبوعيًّا، وبسبب الإهمال الطبى الجسيم من العاملين بالمركز المذكور. وأثناء نظر الدعوى أقام المدعى عليهم من الثانى حتى الخامس دعوى ضمان فرعية ضد المدعية؛ لإلزامها بأن تؤدى لهم ما عسى أن يُقضى به عليهم من تعويض فى الدعوى الأصلية. وقدمت المدعية طلبًا عارضًا بإلزام المدعى عليهم من الثانى حتى الخامس بأن يؤدوا لها مبلغًا مقداره خمسون ألف جنيه، تعويضًا عن استخدامهم غير المشروع لحق التقاضى، من خلال دعوى الضمان الفرعية، ابتغاء الإضرار بها. وبجلسة 29/5/2016، قضت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه الثانى (وزير الصحة) بأن يــــــؤدى للمدعــــــى فى تلك الدعــــــوى - المدعى عليه الأول فى الدعوى المعروضة – مبلغًا مقداره تسعون ألف جنيه، على سبيل التعويض المادى والأدبى، وفى دعــــــــــوى الضمــان الفرعية بإلزام المدعى عليها فى تلك الدعوى - المدعية فى الدعوى المعروضة - بأن تؤدى لوزير الصحة المبلغ المقضى به فى الدعوى الأصلية، فى حال سداده للمدعى فى الدعوى الأصلية، وفى الطلب العارض برفضه. وإذ لم ترتض المدعية هذا القضاء، فقد طعنت عليه أمام محكمة استئناف المنصورة، بالاستئناف رقم 1821 لسنة 68 قضائية، كما طعن عليه وزير الصحة بالاستئناف رقم 1831 لسنة 68 قضائية. وبجلسة 15/3/2017، قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. وقدمت المدعية شهادة من الجدول المدنى بمحكمة النقض تفيد عدم الطعن على هذا الحكم. وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة، والحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة، المشار إليهما، أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين – فى تطبيق أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يفترض وحدة موضوعهما محددًا على ضوء نطاق الحقوق التى فُصل فيها . بيد أن وحدة الموضوع، لا تفيد بالضرورة تناقضهما فيما فصلا فيه، كذلك فإن تناقضهما – إذا قام الدليل عليه – لا يدل لزومًا على تعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن مباشرة المحكمة الدستورية العليا لولايتها فى مجال فض التناقض بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما معًا، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعهما، ثم من تناقض قضائيهما وبتهادمهما معًا فيما فصلا فيه من جوانب ذلك الموضوع، فإذا قام الدليل لديها على وقوع هذا التناقض، كان عليها عندئذ أن تفصل فيما إذا كان تنفيذهما معًا متعذرًا، وهو ما يعنى أن بحثها فى تعذر تنفيذ هذين الحكمين، يفترض تناقضهما، ولا يقوم هذا التناقض – بداهة – إذا كان موضوعهما مختلفًا .
وحيث إن قوام الجريمة التأديبية - محل الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة فى الدعوى رقم 58 لسنة 40 قضائية - الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالعامل والخروج على مقتضياتها، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، والخروج على ما يجب أن يتحلى به الموظف العام من الأمانة والثقة والسلوك القويم. والمسئولية عنها مسئولية شخصية، فالنظـــــام التأديبى يخضـــــع لمجموعـــــة من الإجراءات والقواعد والجزاءات المحددة التى توقع على الموظف المخالف، فضلاً عن ضمانات التحقيق والمحاكمة، التى تكفل للمسئولية التأديبية مشروعيتها من الناحية الدستورية. وهى تختلف فى موضوعها عن دعوى التعويض - موضوع الحكم الصادر من محكمة المنصورة الابتدائية فى الدعوى رقم 865 لسنة 2013 مدنى كلى حكومة، المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 1821 و1831 لسنة 68 قضائية - التى ارتكن الحكم الصادر فيها بالتعويض قبل جهة الإدارة - أيًّا كان وجه الرأى فى شأنهما - وتقرير حق تلك الجهة فى الرجوع على المدعية بما حكم به قبلها من تعويض، على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه المقررة بنص المادة (174) من القانون المدنى، وهى مسئولية عن عمل الغير، مصدرها القانون، وليست مسئولية ذاتية، وقوامها الضرر الذى أصاب المضرور، وتقوم العلاقة فى شأنها بينه وبين المتبوع، والتى تجيز للمتبوع الرجوع على التابع بما أداه من تعويض، طبقًا لنص المــــــــــــــــادة (175) من القانــــــــــــــون المدنى، تأسيسًا على أنه مسئول عنه لا مسئول معه، ذلك أن قوام تلك المسئولية هو وقوع خطأ من التابع يستوجب مسئوليته هو. ولا يغير من ذلك قضاء المحكمة التأديبية بالمنصورة ببراءة المدعية من الاتهام الموجه إليها، الذى انبنى على مخالفة قرار تشكيل اللجنة الفنية - التى قامت بإعـــــــداد التقريرين اللذين استندت إليهمــــــــا النيابة الإدارية فى توجيه الاتهام إلى المدعية - وأعمالهــا للقانون، والقصور الذى شاب التحقيق. إذ لا يحول ذلك بين المحكمة المختصة بالفصل فى طلب التعويض، وبين تحقيق خطأ المدعية حال تأديتها لوظيفتها أو بسببها، باعتباره أحد الشروط القانونية لقيام مسئولية الجهة الإدارية كمتبوع عن أعمال تابعها طبقًا لأحكام القانون المدنى. مما مؤداه انتفاء قيام التناقض بين الأحكام المشار إليها، الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 1821 و1831 لسنة 68 قضائيـــــــــــة، فإنه يُعد فرعًا من أصـــــــــــــــــــــل النزاع، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا - طبقًا لنص المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت فى هذا الطلب، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Law of Evidence in Civil and Commercial Matters · Article 135المواد (135، 139، 149، 150) من قانون الإثبات فى ال
- Law of Evidence in Civil and Commercial Matters · Article 139المواد (135، 139، 149، 150) من قانون الإثبات فى ال
- Law of Evidence in Civil and Commercial Matters · Article 149المواد (135، 139، 149، 150) من قانون الإثبات فى ال
- Law of Evidence in Civil and Commercial Matters · Article 150المواد (135، 139، 149، 150) من قانون الإثبات فى ال
- Civil Code · Article 174المادة (174) من القانون المدنى، وهى مسئولية عن عمل الغير،
- Civil Code · Article 175المــــــــــــــــادة (175) من القانــــــــــــــون المدنى، تأسيسًا على أنه مسئول عنه
- Supreme Constitutional Court Law · Article 32المادة (32) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.