القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 63 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى :
( ١ ) إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى .
(ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.