القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 2 من مواد الإصدار من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برياسة الجمهورية فى ٣ ربيع الأول سنة ١٣٨٨ ( ٣٠ مايو سنة ١٩٦٨ )
جمال عبد الناصر
قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.