القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 5 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ، مالم تتضمن قضاء قطعيا .
ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها ، وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلا .
ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.