القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 162 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا حكم فى التظلم بتخفيض ماقدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذى يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير ودون إخلال بحق هذا الخصم فى الرجوع على الخبير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.