القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 98 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص على الغائه المواد ٦٩ ، ٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٩٤
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.