القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 70 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة .
كما يكون لها فى جميع الأحوال ، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود ، أن تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.