القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 61 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 23 لسنة 1992، القانون رقم 18 لسنة 1999
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على عشرين جنيها .
( ١ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى .
(ب) إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .
(ج) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على عشرين جنيها ثم عدل عن طلبه إلى مالا يزيد على هذه القيمة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 16 يوليو 1999 · بالقانون 18/1999
منذ 1 أكتوبر 1992 · بالقانون 23/1992
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.