Article 61 of the Law of Evidence in Civil and Commercial Matters
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 76 of 2007
Text derived from the amendment (Law 18 of 1999); not yet reviewed by a lawyer
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه .
( ١ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى .
(ب) إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .
(ج) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى مالا يزيد على هذه القيمة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 August 2007 · by Law 76/2007
From 1 October 1992 to 16 July 1999 · by Law 23/1992
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على مائة جنيه .
( ١ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى .
(ب) إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .
(ج) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على مائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى مالا يزيد على هذه القيمة .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesFrom 30 November 1968 to 1 October 1992
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على عشرين جنيها .
( ١ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى .
(ب) إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .
(ج) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على عشرين جنيها ثم عدل عن طلبه إلى مالا يزيد على هذه القيمة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.