المادة 61 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 76 لسنة 2007
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 18 لسنة 1999)؛ لم يراجعه محام بعد
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه .
( ١ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى .
(ب) إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .
(ج) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى مالا يزيد على هذه القيمة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أغسطس 2007 · بالقانون 76/2007
من 1 أكتوبر 1992 إلى 16 يوليو 1999 · بالقانون 23/1992
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على مائة جنيه .
( ١ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى .
(ب) إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .
(ج) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على مائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى مالا يزيد على هذه القيمة .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصمن 30 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على عشرين جنيها .
( ١ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى .
(ب) إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .
(ج) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على عشرين جنيها ثم عدل عن طلبه إلى مالا يزيد على هذه القيمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.