القانون رقم 25 لسنة 1968
المادة 138 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير - بكتاب مسجل - ليطلع على الأوراق المودعة بملف الدعوى بغير أن يسلمها مالم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.